Tuesday | 19 March 2024 | 8 Ramadhan 1445

Fatwa Answer

Question ID: 1222 Category: Permissible and Impermissible
Urgent Question


Dear Mufti Sahab,

I hope you are well. I am writing to ask if one is allowed to take medication with haram bovine ingredient for liver problems. I am in USA and have a cyst in my liver, the dr has prescribed a medication that has bovine enzyme in it along with vegetarian preservatives. The composition is changed in the sense that it has other non bovine ingredients in it. I have looked various websites but can’t find any halal alternative. Also before prescribing this one, he actually prescribed porcine one which I refused to take so he gave me the bovine one.

Can you please clarify this for me. It’s very heavy on my heart to take it but he said that if it didn’t work, there is a porcine option.

Jazakallah khayr,

Erum Khan
NJ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب وباللہ التوفیق

It is forbidden to use as medicine, anything that is “haraam”.

Unless the disease is dangerous, and a Muslim expert doctor believes that it cannot be cured by any available halal medication. The doctor further establishes that healing depends only on the available “haraam” substance, and there is no “halaal” substitute for it; only then it can be used as a medicine.

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) allowed some people to drink camel's urine as a cure. The Qur'an also allows for eating carrion, blood and pork in a dire state of emergency.

إنما حرم علیکم المیتۃ و الدم و لحم الخنزیر و ما أھل بہ لغیر اللّٰہ فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا إثم علیہ إن اللہ غفور رحیم ( البقرۃ : ۱۷۳ ) 

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي المَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ - يَعْنِي الإِبِلَ - فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ» قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: «أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الحُدُودُ» (ّصحیح بخاری : کتاب الطب، ۵۶۸۶)

"اختلف في التداوي بالمحرم  وظاهر المذهب المنع ... وقیل: یرخص إذا علم فیه الشفاء ولم یعلم دواء اخر کما رخص الخمر للعطشان، وعلیه الفتوی". (رد المحتار : ١/ ٢١٠، نیز بدائع الصنائع: ٥/ ٣٦،  ط:دار الکتب العلمیة)

مطلب في التداوي بالمحرم: (قوله: اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة: يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»، كما رواه البخاري: أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لورعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، ... وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبدالغني أنه لايظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لاينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله: لاللتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ. أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لايحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم، تأمل. (قوله: وظاهر المذهب المنع) محمول على المظنون كما علمته (قوله: لكن نقل المصنف إلخ) مفعول نقل قوله: وقيل: يرخص إلخ والاستدراك على إطلاق المنع، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولاينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلايرخص له فيه؛ وقيل: يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة، وهو الفتوى. اهـ (قوله: ولم يعلم دواء آخر) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي، إلا أنه يفاد من قوله: كما رخص إلخ؛ لأن حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط. قال: ونقل الحموي أن لحم الخنزير لايجوز التداوي به وإن تعين(رد المحتار: ۳/۲۱۱)

  فقط واللہ اعلم بالصواب