Thursday | 28 March 2024 | 17 Ramadhan 1445

Fatwa Answer

Question ID: 1657 Category: Prayer
کپڑے کے بارے میں

اسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جناب مفتی صاحب،

۱) ان کپڑو کو (یعنی موزے، شرٹے، وغیرہ) پہنا جن پر پومہ (Puma) کی علامت لگی ہوئی ہے دروست ہے یا نہیں؟

۲) ایسے کپڑو میں امامت کرنے کے بارے مے آپ کی کیا رائے ہے؟

و اسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب وباللہ التوفیق:

اس طرح کے ملبوسات کا استعمال کرنا جس میں جاندار کی تصویر والے لوگو ہوں درست نہیں ہے، اسی طرح اس میں نماز پڑھنا  بھی مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر اس تصویر کو مٹا دیا جائے، یعنی جس دھاگے سے یہ تصویر بنی ہوئی ہے، اس دھاگے کو نکال دیا جائے یا یہ تصویر چھپا لی جائے، یا اس کا چہرہ مکمل کاٹ دیا جائے تو اس میں نماز درست ہوگی -

(قوله: أو مقطوع الرأس) أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس و محي وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق لها أثر أو يطليه بمغرة و نحوها أو بنحته أو بغسله و إنما لم يكره؛ لأنها لاتعبد بدون الرأس عادةً؛ و لما رواه أحمد عن علي قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلايدع بها وثناً إلا كسره و لا قبراً إلا سواه و لا صورةً إلا لطخها» اه

و أما قطع الرأس عن الجسد مع بقاء الرأس على حاله فلاينفي الكراهة؛ لأن من الطيور ما هو مطوق فلايتحقق القطع بذلك و لهذا فسر في الهداية المقطوع بمحو الرأس كذا في النهاية، قيد بالرأس لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين ؛ لأنها تعبد بدونها و كذا لا اعتبار بقطع اليدين أو الرجلين، و في الخلاصة: و كذا لو محى وجه الصورة فهو كقطع الرأس (البحر الرائق: کتاب الصلاۃ، باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیھا2/ 30ط: دار الکتاب الإسلامي)

(قوله: و لبس ثوب فيه تماثيل) عدل عن قول غيره تصاوير لما في المغرب: الصورة عام في ذي الروح وغيره، والتمثال خاص بمثال ذي الروح ويأتي أن غير ذي الروح لا يكره قال القهستاني: وفيه إشعار بأنه لا تكره صورة الرأس، وفيه خلاف كما في اتخاذها كذا في المحيط، قال في البحر: وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لا انتهى، وهذه الكراهة تحريمية. وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اهـ فينبغي أن يكون حرامًا لا مكروهًا إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره اهـ كلام البحر ملخصا- . وظاهر قوله فينبغي الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروهًا قلت: لكن مراد الخلاصة اللبس المصرح به في المتون، بدليل قوله في الخلاصة بعد ما مر: أما إذا كان في يده وهو يصلي لايكره و كلام النووي في فعل التصوير، و لايلزم من حرمته حرمة الصلاة فيه بدليل أن التصوير يحرم؛ و لو كانت الصورة صغيرة كالتي على الدرهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لاتحرم، بل و لاتكره لأن علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى، وهي موجودة في كل ما ذكر. وعلة كراهة الصلاة بها التشبه وهي مفقودة فيما ذكر كما يأتي - فاغتنم هذا التحرير - (کتاب الصلوۃ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج:1، ص:647، ط:ایج ایم سعید)

فقط واللہ اعلم واتم