Asalam o alaikum,
I have been living in the USA for about a year and a half, but I would like to perform my Qurbani in Pakistan. Eid‑ul‑Adha in Pakistan will be observed on May 27th (Wednesday morning), which corresponds to the night of May 26th here in the US.
I have heard mixed opinions. Some say Qurbani cannot be done before performing Eid prayer, while many people living abroad still arrange their Qurbani in their home country. In this situation, is it acceptable for my Qurbani to be performed in Pakistan while I am in the US?
Kindly guide me.
JazakAllah khair.
In the situation described, if you are in the United States and wish to have your Qurbani performed in Pakistan through your representative or agent, then for the Qurbani to be valid, it is necessary that the time for Qurbani has begun in both countries at the time it is performed.
Therefore, once the time for Qurbani begins in the United States, your Qurbani may then be performed on your behalf in Pakistan.
However, if the time for Eid al-Adha has not yet begun in the United States and your Qurbani is performed in Pakistan, the Qurbani will not be valid.
صورتِ مسئولہ میں اگر آپ امریکہ میں موجود ہیں اور اپنی قربانی پاکستان میں اپنے وکیل یا کسی نمائندے کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں، تو قربانی کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قربانی کے وقت دونوں ممالک میں قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہو۔ لہٰذا جب امریکہ میں قربانی کا وقت شروع ہو جائے، اس کے بعد پاکستان میں آپ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔
اور اگر امریکہ میں عید الاضحی کا وقت ہی شروع نہ ہوا ہو اورپاکستان میں آپ کی قربانی کردی جائے تو وہ صحیح نہیں ہوگی۔
فی بدائع الصنائع:
"هذا إذا كان من عليه الأضحية في المصر والشاة في المصر؛ فإن كان هو في المصر والشاة في الرستاق أو في موضع لا يصلى فيه وقد كان أمر أن يضحوا عنه فضحوا بها بعد طلوع الفجر قبل صلاة العيد فإنها تجزيه، وعلى عكسه لو كان هو في الرستاق والشاة في المصر وقد أمر من يضحي عنه فضحوا بها قبل صلاة العيد فإنها لا تجزيه وإنما يعتبر في هذا مكان الشاة لا مكان من عليه، هكذا ذكر محمد - عليه الرحمة - في النوادر وقال: إنما أنظر إلى محل الذبح ولا أنظر إلى موضع المذبوح عنه، وهكذا روى الحسن عن أبي يوسف - رحمه الله -: يعتبر المكان الذي يكون فيه الذبح ولا يعتبر المكان الذي يكون فيه المذبوح عنه، وإنما كان كذلك؛ لأن الذبح هو القربة فيعتبر مكان فعلها لا مكان المفعول عنه. وإن كان الرجل في مصر وأهله في مصر آخر فكتب إليهم أن يضحوا عنه روي عن أبي يوسف أنه اعتبر مكان الذبيحة فقال: ينبغي لهم أن لا يضحوا عنه حتى يصلي الإمام الذي فيه أهله، وإن ضحوا عنه قبل أن يصلي لم يجزه، وهو قول محمد - عليه الرحمة - وقال الحسن بن زياد: انتظرت الصلاتين جميعا وإن شكوا في وقت صلاة المصر الآخر انتظرت به الزوال فعنده لا يذبحون عنه حتى يصلوا في المصرين جميعا، وإن وقع لهم الشك في وقت صلاة المصر الآخر لم يذبحوا حتى تزول الشمس فإذا زالت ذبحوا عنه. (وجه) قول الحسن أن فيما قلنا اعتبار الحالين حال الذبح وحال المذبوح عنه فكان أولى ولأبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن القربة في الذبح، والقربات المؤقتة يعتبر وقتها في حق فاعلها لا في حق المفعول عنه، ويجوز الذبح في أيام النحر نهرها ولياليها؛ وهما ليلتان: ليلة اليوم الثاني وهي ليلة الحادي عشر، وليلة اليوم الثالث وهي ليلة الثاني عشر، ولا يدخل فيها ليلة الأضحى وهي ليلة العاشر من ذي الحجة لقول جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -: أيام النحر ثلاثة، وذكر الأيام يكون ذكر الليالي لغة، قال الله - عز شأنه - في قصة زكريا - عليه الصلاة والسلام - {ثلاثة أيام إلا رمزا} [آل عمران: 41] وقال عز شأنه في موضع آخر {ثلاث ليال سويا} [مريم: 10] والقصة قصة واحدة إلا أنه لم يدخل فيها الليلة العاشرة من ذي الحجة؛ لأنه استتبعها النهار الماضي وهو يوم عرفة؛ بدليل أن من أدركها فقد أدرك الحج، كما لو أدرك النهار وهو يوم عرفة فإذا جعلت تابعة للنهار الماضي لا تتبع النهار المستقبل فلا تدخل في وقت التضحية وتدخل الليلتان بعدها، غير أنه يكره الذبح بالليل لا لأنه ليس بوقت للتضحية بل لمعنى آخر ذكرناه في كتاب الذبائح."
(كتاب التضحية، فصل في شرائط جواز اقامة الواجب في الأضحية، ج: 5، ص: 74، ط: دار الكتب العلمية)